البحث الثاني
( في الخارج من السبيلين )
ويختص ما يوجب الوضوء بالبول والغائط والريح ، وقد أجمعوا على الوجوب بهذه الثلاثة ، لقوله تعالى ( أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ ) (١).
ولا ينقض ما يخرج من أحدهما غير الثلاثة والدماء الثلاثة والمني من مذي أو ودي أو دم غير الثلاثة ، أو رطوبة أو دود أو حصاة ما لم يتلطخ أحدها ببول أو غائط عند علمائنا ، للأصل ولأن عليا عليهالسلام كان مذاء فاستحيا أن يسأل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لمكان فاطمة عليهاالسلام فأمر المقداد أن يسأله فسأله ، فقال : ليس بشيء (٢).
وقال الصادق عليهالسلام إن سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي فلا تغسله ، ولا تقطع له الصلاة ، ولا ينقض الوضوء ، إنما ذلك بمنزلة النخامة ، كل شيء خرج منك بعد الوضوء ، فإنه من الحبائل (٣).
والوذي طاهر ، لأن الصادق عليهالسلام قال : إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق (٤).
وإنما ينقض الثلاثة لو خرجت من المواضع المعتادة على الأقوى ، صرفا للفظ إلى المتعارف. ويحتمل النقض ، للعموم لو خرج من غيرها ، سواء كان فوق المعدة أو تحتها ، فحينئذ لو خرج الريح المعتاد من القبل في النساء أو من الذكر لأدرة وغيرها ، نقض.
وعلى الأول لو انسد المعتاد وانفتح غيره ، نقض ، لأن الإنسان لا بد له حينئذ من منفذ يخرج منه الفضلات التي تدفعها الطبيعة ، فإذا انسد ذلك قام ما
__________________
(١) سورة المائدة : ٥.
(٢) وسائل الشيعة : ١ ـ ١٩٧ ح ٧.
(٣) وسائل الشيعة : ١ ـ ١٩٦ ح ٢.
(٤) وسائل الشيعة : ١ ـ ١٩٦ ح ٥.