انفتح مقامه ، ولا فرق بين أن ينفتح فوق المعدة أو تحتها ، حتى لو قاء الغائط واعتاده نقض وإلا فإشكال.
ولو انفتح المنفذ وصار معتادا ، مع بقاء المعتاد على سلامته ، وخرج من أيهما كان نقض ، مع احتمال عدم النقض ، لو كان فوق المعدة أو محاذيا ، لأن الخارج من فوقها أو محاذيها لا يكون مما أحالته الطبيعة ، لأن ما تحيله تلقيه إلى أسفل ، فهو إذن أشبه بالقيء.
وهل يجزي في المنفذ غير المعتاد الاستجمار؟ إشكال ينشأ : من الاقتصار في الطهارة والنجاسة اللتين لا يعقلان على مورد النص ، ومن الإجزاء هناك فكذا هنا ، إذ الاعتبار بالخارج لا بالمحل.
ولا ينقض الوضوء بمسه لو قلنا به في المعتاد ، لأصالة بقاء الطهارة ، وكونه ليس بفرج حقيقة ، فلا يندرج تحت النص في مس الفرج.
ولا يجب الغسل بالإيلاج فيه ، ويحل النظر إليه بغير شهوة ، وإن كان تحت السرة ، إذا لم نجعله من العورة.
البحث الثالث
( في النوم وشبهه )
كل ما يزيل العقل من سكر أو إغماء أو جنون أو نوم يوجب الوضوء ، لقوله تعالى ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ) (١) قيل من النوم ، وقوله عليهالسلام : من نام فليتوضأ (٢).
ويشترط في النوم والسكر زوال الحاستين عن الإدراك ، أعني البصر والسمع ، فلا عبرة بالسنة مع الإدراك ، ولا بأوائل النشوة.
ولا فرق بين أن يكون النائم قاعدا ممكنا مقعدته في مقره ، أو مضطجعا ، أو مستلقيا ، أو قائما ، أو راكعا ، أو ساجدا ، وسواء كان مستندا أو غير
__________________
(١) سورة المائدة : ٦.
(٢) جامع الأصول ٨ ـ ١١٩.