مستند ، ولا بين أن يكون السناد بحيث لو سل لسقط ، وبين أن لا يكون كذلك. ولا بين أن يكون في الصلاة ، أو على هيئة من هيئات المصلين كالركوع والسجود وللمريض الاضطجاع أو لا ، ولا بين أن ينام الجالس قليلا أو كثيرا.
لأن النوم في أصله حدث لإطلاق الأحاديث. وكما في سائر الأحداث لا فرق فيها بين حالة القعود وغيرها ، ولأن النوم إنما أثر لأنه مظنة الخروج من غير شعور [ وهذا المعنى لا يختلف في الصلاة وغيرها ، والسكر والإغماء والجنون يشبه النوم في أنه قد يخرج الخارج من غير شعور ] (١) بل الذهول عند هذه الأسباب أبلغ ، فكان الإيجاب فيه أكمل.
ولو أخبره المعصوم بعدم الخروج ، انتقض وضوؤه ، إقامة للمظنة مقام السبب ، كالمشقة مع السفر ، وعلى قول من جعله ناقضا بالعرض يكون طهارته باقية.
البحث الرابع
( في الاستحاضة القليلة )
وقد ذهب أكثر علمائنا إلى وجوب الوضوء لكل صلاة ، لقوله عليهالسلام : المستحاضة تتوضأ لكل صلاة (١). وقول الصادق عليهالسلام : وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت وصلت كل صلاة بوضوء (٢).
ولا تجمع بين صلاتين بوضوء ، سواء كانا فرضين أو نفلين أو بالتفريق ، وسواء كان الوقت باقيا أو لا.
ولو توضأت قبل الوقت ، لم يصح ، لعدم الضرورة ، ولقوله « وتتوضأ لكل صلاة » (٣).
__________________
(١) الزيادة من « ر » والظاهر سقوطه من نسخة « ق ».
(١) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٦٠٦ ح ٦ ما يشبه ذلك.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٦٠٤ ح ١.
(٣) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٦٠٦ ح ٦.