ولو انقطع دمها للبرء بعد الطهارة قبل الشروع ، استأنفت ، لأنه شرع للضرورة وقد زالت ، فأشبهت التيمم.
ولو صلت من غير استيناف ، أعادت الصلاة بعد الاستيناف ، لأنها دخلت غير متطهرة.
ولو انقطع في أثناء الصلاة أتمت ، لأنها دخلت دخولا مشروعا. أما لو كان الانقطاع لا للبرء ، فالأولى استصحاب حكم الطهارة مطلقا.
وهل يجب على المستحاضة الصلاة بعد الطهارة على الفور؟ نص في المبسوط (١) عليه ، لأنها طهارة ضرورية ، فلا تتقدم على الفعل بالمعتاد كالتيمم.
البحث الخامس
( في المس )
المشهور عند علمائنا عدم النقض به ، سواء القبل والدبر ، منه أو من غيره رجلا أو امرأة ، باطنا أو ظاهرا ، بشهوة أو بغيرها.
خلافا لابن بابويه حيث نقضه بمس باطن ذكره أو باطن دبره.
ولابن الجنيد حيث نقضه بمسهما وبمس ظاهر فرج غير المحرم ، وسواء مس فرجه فرج المرأة أو غيره من الأعضاء ، وسواء مس براحته ، أو بطرف الأصابع ، أو بغيرهما.
ولا فرق بين مس فرج البهيمة والميتة والصغيرة وأضدادها ، لقول الباقر عليهالسلام : ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج وضوء (٢). وللأصل.
__________________
(١) قال في المبسوط [ ١ ـ ٦٨ ] : وإذا توضأت في أول الوقت وصلت في آخر الوقت لم تصح صلاتها ، لأن المأخوذ عليها أن تتوضأ عند الصلاة ، وذلك يقتضي أن يتعقب الصلاة الوضوء ، فلا يتأخر عنه على حال.
(٢) وسائل الشيعة : ١ ـ ١٩٢ ح ٣.