فروع
( على القول به )
الأول : لو مس من وراء حائل لم ينقض طهارته ، لأنه لم يمس حقيقة ، ولهذا لو حلف لا يمس امرأة ، فمسها من وراء حائل لم يحنث.
الثاني : لا ينقض مس غير الفرجين مطلقا عندنا.
الثالث : لو مس باطن الذكر المقطوع أو فرج الميتة فإشكال ، ينشأ : من مطلق المس ، ومن وجوب الغسل بالإيلاج. ومن عدم اعتباره في الشهوة ، مع أن المعنى يقتضي اعتبار الوقوع في مظنة الشهوة. وكذا مس الصغيرة التي ليست في محل الشهوة.
الرابع : لو مس فرج محرم بالنسب أو بالرضاع ، انتقض الوضوء ، سواء كان بشهوة أو لا.
الخامس : لا فرق بين المرأة والرجل لو لمسا باطن فرجهما أو باطن فرج غيرهما ، أما الملموس فلا ينقض وضوؤه ، للأصل ، ولأن عائشة قالت : أصابت يدي أخمص قدم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في الصلاة ، فلما فرغ من صلاته قال : أتاك شيطانك. فلو انتقض لاستأنف عليهالسلام. ولو فعلت المرأة اللمس ، كانت هي اللامسة والملموسة.
السادس : لا فرق بين أن يقع اللمس عمدا أو سهوا ، كسائر الأحداث ، ولمس العجوز والعضو الأشل والزائد كالصبية والصحيح والأصلي.
السابع : لا فرق بين أن يمس الفرجين بالإصبع الأصلية أو الزائدة ، وببطن الكف وظهرها ، وباليد الزائدة والأصلية ، سواء كانا عاملتين أو إحداهما ، والشلاء كالصحيحة ، وكذا الذكر الأشل كالصحيح ، وحلقة الدبر وهي ملتقى المنفذ ينقض مس باطنها عندهما ، لأنه فرج يخالف فرج البهيمة ودبرها.