ولو مس باطن فرج الصبي لم ينقض ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مس زبيبة الحسن والحسين عليهماالسلام ولم يتوضأ.
الثامن : لو مس محل الجب من المجبوب ، فإن مس باطنه احتمل النقض عندهما ، لأنه مس مظنة خروج الخارج ، فأشبه الشاخص. وعدمه لأنه من محل الذكر دون الذكر.
ولو مس باطن الثقبة المنفتحة مع انسداد المسلك الطبيعي ، فالوجهان.
التاسع : لو مس الخنثى باطن فرج واضح ، فالحكم على ما سبق ، وإن مس فرج نفسه. فإن مس باطن فرجيه جميعا ، انتقض وضوؤه عندهما ، ولو مس أحدهما فالأقرب عدم النقض ، لأنه إن مس الذكر جاز أن يكون زائدة كالسلعة ، وإن مس الآخر جاز أن يكون زائدا كثقبة زائدة.
فلو مس باطن أحدهما وصلى الصبح ثم توضأ ومس الآخر وصلى الظهر ، احتمل قضاؤهما معا ، لأن إحداهما وقعت مع الحدث. وعدم قضاء شيء ، لأن لكل صلاة حكما منفردا بنفسها.
ولو اتفقتا عددا ، صلى ونوى ما في ذمته.
ولو مس أحدهما وصلى الصبح ، ثم مس الآخر وصلى الظهر من غير وضوء بينهما ، أعاد الظهر لأنه محدث عندها.
العاشر : لو مس رجل باطن ذكر الخنثى المشكل لم ينتقض وضوؤه ، لاحتمال أن يكون زائدا. وكذا لو مس فرجه ، لاحتمال أن يكون ذكرا والملموس ثقبة زائدة.
ولو مس المرأة باطن ذكره ، لم ينتقض وضوؤها ، لاحتمال أن يكون امرأة والملموس كسلعة زائدة.
وإن مست باطن فرجه ، فكذلك ، لاحتمال الذكورية والملموس ثقبة زائدة.