الحادي عشر : لو مس خنثى مشكل باطن فرجي خنثى مشكل ، انتقض وضوؤه ، لأن أحدهما أصلي. ولو مس أحدهما ، لم ينتقض ، لاحتمال الزيادة ، فلا يبطل للاستصحاب ، وكذا لو مس ذكر مشكل وباطن فرج مشكل آخر.
ولو مس أحد المشكلين فرج الآخر والآخر ذكر الأول ، لم ينتقض طهارة أحدهما للاستصحاب ، فلا يرجع عنه لمجرد الاحتمال.
خاتمة
( ما يمنع الحدث منه )
حكم الحدث المنع من الصلاة إجماعا ، ولقوله عليهالسلام : لا صلاة إلا بطهارة (١). ولأن الأمر عقيب القيام من النوم يستلزم الأمر عقيب الحدث ، لأن وجود السبب أقوى من وجود مظنته.
ومن الطواف ، لقوله عليهالسلام : الطواف بالبيت صلاة ، إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام (٢).
ومس كتابة القرآن ، لقوله تعالى ( لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ) (٣).
وقضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي ، لأن شرط الصلاة شرط في أجزائها.
ومن سجود السهو. ولا يشترط في سجدة الشكر ، ولا سجود التلاوة وإن وجب ، ولا في لمس المصحف ، ولا حمله ، والقراءة فيه.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٥٦.
(٢) سنن الدارمي ج ٢ كتاب المناسك باب الكلام في الطواف.
(٣) سورة الواقعة : ٧٩.