الفصل السادس
( في الاستنجاء )
ومباحثه أربعة :
البحث الأول
( في آدابه )
الاستنجاء واجب من البول والغائط ، لأنه عليهالسلام مر بقبرين جديدين فقال : إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة ، وأما الآخر فكان لا يتنزه من البول (١). وقال عليهالسلام : إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه ثلاث أحجار فإنها تجزئ عنه (٢). والإجزاء يفيد الوجوب.
وقال الباقر عليهالسلام : وأما البول فلا بد من غسله (٣). وقال عليهالسلام : جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار (٤).
ويجب على المتخلي ستر عورتيه عن أعين الناس ، للمنع من النظر إليهما.
__________________
(١) صحيح مسلم ١ ـ ٢٤١ الرقم ٢٩٢.
(٢) جامع الأصول ٨ ـ ٦٧.
(٣) وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٢٢ ح ١.
(٤) وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٤٦ ح ٣.