قال عليهالسلام : احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك (١). وقال الصادق عليهالسلام : لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه (٢).
ويحرم عليه استقبال القبلة واستدبارها على الأصح ، قال عليهالسلام : إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول (٣). وعن علي عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولكن شرقوا أو غربوا (٤). والأصل في النهي التحريم.
ولا فرق في ذلك بين الصحاري والبنيان على الأقوى ، للعموم ولتعظيم شأن القبلة. ويحتمل اختصاص نهي الاستدبار بالمدينة وما ساواها ، لأن من استدبر الكعبة بالمدينة استقبل بيت المقدس تعظيما لبيت الله.
ولو كان الموضع مبنيا على أحدهما انحرف بوجهه ، فإن لم يمكنه الانحراف وتعذر غيره ، جاز له الاستقبال والاستدبار للضرورة. ولا يحرم استقبال بيت المقدس ولا استدباره ، لكن يكره استقباله لشرفه.
ويستحب له أمور :
الأول : الاستتار ببدنه أجمع عن أعين الناس ، لأنه أنسب بالاحتشام ، ولما فيه من التأسي بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال جابر : خرجت مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في سفر ، فإذا هو بشجرتين بينهما أربع أذرع ، فقال : يا جابر انطلق إلى هذه الشجرة فقل لها يقول لك رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الحقي بصاحبتك حتى أجلس خلفك ، ففعلت فجلس النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم خلفهما ، ثم رجعا إلى مكانهما (٥).
__________________
(١) سنن ابن ماجة ١ ـ ٦١٨ الرقم ١٩٢٠.
(٢) وسائل الشيعة : ١ ـ ٢١١ ح ١ و ٣٦٣ ح ١.
(٣) وسائل الشيعة : ١ ـ ٢١٣ ح ١.
(٤) وسائل الشيعة : ١ ـ ٢١٣ ح ٧٥.
(٥) سنن ابن ماجة ١ ـ ١٢٢ الرقم ٣٣٩.