والقذى ، واجعلني من المتطهرين. فإذا تزجر قال : اللهم كما أطعمتنيه طيبا في عافية فأخرجه خبيثا في عافية (١).
الخامس : تقدم الرجل اليسري دخولا واليمين خروجا ، بخلاف المسجد فيهما ، لأن اليسار للأدنى واليمين لغيره. وهل يختص ذلك بالبنيان؟ الأقرب عدمه ، فيقدم اليسرى إذا بلغ موضع جلوسه في الصحراء ، وإذا فرغ قدم اليمين.
السادس : الاستبراء في البول ، بأن يمسح بيده من عند المقعد إلى أصل القضيب ثلاثا ، ثم يمسح القضيب ثلاثا ، وينتره ثلاثا ويتنحنح ، لقول الباقر عليهالسلام : يعصر أصل ذكره ثلاث عصرات وينتر طرفه ، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول لكنه من الحبائل (٢). ولاشتماله على الاستظهار في إخراج بقايا البول والتحرز منه.
ولو استظهر مع ذلك (١) بالمشي ، جاز. ولا يحشي الإحليل بالقطنة وشبهها.
فإذا وجد بللا بعد الاستبراء ، فإن عرف أنه بول تطهر منه ، وإلا لم يلتفت. ولو لم يستبرئ وتوضأ وصلى ، صحت صلاته ، لأن الظاهر انقطاعه. فإن وجد بللا قبل الصلاة مشتبها أعاد الطهارة ، لغلبة الظن بأنه بقايا من البول.
ولو وجده بعد الصلاة ، صحت صلاته ، لوقوعها على الوجه المشروع ، ويعيد الوضوء لحصول ما يساوي البول في الحكم. ولا فرق بين الرجل والمرأة والبكر وغيرها ، للتغاير بين موضع البكارة ومخرج البول.
السابع : الاعتماد في الجلوس على الرجل اليسرى ، لأنه عليهالسلام علم أصحابه الاتكاء على اليسرى.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ ـ ٢١٧ ح ٥.
(٢) وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٢٥ ح ١.
(٣) في « ق » الاستبراء.