ولو كان به علة ، زالت الكراهة ، والأقرب أن العلة التوقي من البول ، ولو كان في حالة لا يفتقر إلى الاحتراز منه كالحمام ، زالت الكراهة.
الخامس : أن يطمح ببوله في الهواء ، لئلا يرده عليه ، وكره النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم للرجل أن يطمح ببوله من السطح في الهواء (١).
السادس : البول في الماء الجاري والراكد ، والراكد أشد كراهة ، لقوله عليهالسلام : لا يبولن أحدكم في الماء الدائم (٢).
وقال أمير المؤمنين عليهالسلام : إنه نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة. وقال : إن للماء أهلا (٣).
وعن الصادق عليهالسلام : لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري ، وكره أن يبول في الراكد (٤). ولأنه إن كان قليلا أفسده وعطل فوائده.
وبالليل أشد لما قيل : من أن الماء بالليل للجن ، فلا يبال فيه ولا يغتسل ، حذرا من إصابة آفة من جهتهم.
السابع : الجلوس للحدث في المشارع والشوارع ، ومواضع اللعن للتأذي ، وتحت الأشجار المثمرة صيانة لها عن التلويث بالنجاسة ، فيضمن أرش الفاسد. وفي النزال ، ومساقط الثمار ، وجحرة الحيوان ، وأفنية الدور.
ولقول زين العابدين عليهالسلام : يتقي شطوط الأنهار ، والطرق النافذة ، وتحت الأشجار المثمرة ، ومواضع اللعن ، قيل : وأين مواضع اللعن؟ قال : أبواب الدور (٥). ونهى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يبال في الجحر (٦) للتأذي بذلك.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٤٩ ح ٨.
(٢) سنن ابن ماجة ١ ـ ١٢٤.
(٣) وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٤٠.
(٤) وسائل الشيعة : ١ ـ ١٠٧ ح ١.
(٥) وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٢٨ ح ١.
(٦) سنن أبي داود : ١ ـ ٨.