الثامن : السواك على الخلاء ، لقول الكاظم عليهالسلام : إنه يورث البخر (١).
التاسع : الكلام على الخلاء ، لأن الرضا عليهالسلام قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ (٢).
ولا يكره الذكر ولا حكاية الأذان ولا آية الكرسي ، قال الصادق عليهالسلام : لم يرخص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي وحمد الله وآية (٣).
وروي أنه لما ناجى الله موسى بن عمران عليهالسلام قال موسى : يا رب أبعيد أنت فأناديك أم قريب فأناجيك ، فأوحى الله جل جلاله أنا جليس من ذكرني ، فقال موسى : يا رب إني أكون في أحوال أجلك أن أذكرك فيها ، فقال : يا موسى : اذكرني على كل حال (٤).
ويجب رد السلام لو سلم عليه حينئذ ، لعموم الأمر. ويستحب حمد الله على العطسة وتسميت العاطس ، لأنهما ذكر ولو احتاج إلى شيء ولم يقدر بالتصفيق وشبهه ، تكلم.
العاشر : الاستنجاء باليمين ، لقوله عليهالسلام : إنه من الجفاء (٥). ولو فعله أجزأه ، ولا يكره الاستعانة باليمين بصب الماء أو غيره ، لعدم تناول النهي له ، ولا الاستنجاء بها مع الحاجة ، كمرض اليسرى وغيره.
الحادي عشر : الاستنجاء باليسار وفيها خاتم عليه اسم من أسماء الله تعالى ، أو أسماء أنبيائه ، أو أحد الأئمة عليهمالسلام ، أو فصه من حجر زمزم ، لاشتماله على ترك التعظيم المأمور به ، لقول الصادق عليهالسلام : ولا
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٣٧ ح ١.
(٢) وسائل الشيعة : ١ ـ ٢١٨ ح ١.
(٣) وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٢٠ ح ٧.
(٤) وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٢٠ ح ٤.
(٥) وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٢٦.