يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله ، ولا يجامع وهو عليه ، ولا يدخل المخرج وهو عليه (١).
ولو كان عليه شيء من ذلك ، فليحوله حذرا من المكروه.
الثاني عشر : الأكل والشرب على حال الخلاء ، لأن الباقر عليهالسلام وجد لقمة في القذر لما دخل الخلاء فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك كان معه وقال : يكون معك لأكلها إذا خرجت ، فلما خرج عليهالسلام قال للمملوك : أين اللقمة؟ قال : أكلتها يا ابن رسول الله ، فقال : إنها ما استقرت في جوف أحد إلا وجبت له الجنة ، فاذهب فأنت حر لوجه الله تعالى ، فإني أكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنة (٢). فتأخيره عليهالسلام أكلها إلى الخروج مع ما فيه من الثواب يدل على كراهة الأكل حينئذ.
الثالث عشر : الحدث على شطوط الأنهار ورءوس الآبار ، لما فيه من أذى الواردين ، وقد نهى عليهالسلام أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب ماؤها ، أو نهر يستعذب ، أو تحت شجرة فيها ثمرتها (٣).
الرابع عشر : طول الجلوس على الخلاء ، لقول الصادق عليهالسلام : إنه يورث الباسور (٤).
الخامس عشر : مس الذكر باليمين عند البول ، لنهي الباقر عليهالسلام عنه (٥).
السادس عشر : استصحاب دراهم بيض لنهي الباقر عليهالسلام عنه (٦) ، إلا أن تكون مشدودة.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٣٣ ح ٥.
(٢) وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٥٤ ح ١.
(٣) وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٢٨ ح ٣.
(٤) وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٣٧ ح ٤.
(٥) وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٢٦ ح ٦.
(٦) وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٣٤ ح ٧.