أثر. والاستنجاء في المحل المعتاد رخصة ، لأجل المشقة الحاصلة من تكرار الغسل مع تكرر النجاسة. أما ما لا تتكرر فيه حصول النجاسة ، فإنه باق على أصالة الغسل.
والجمع بينه وبين الأحجار أفضل ، مبالغة في الاستظهار ، ولقول الصادق عليهالسلام : جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء (١) فإذا اجتمع (٢) قدم الأحجار ، إذ لا فائدة فيها بعد إزالة النجاسة بالماء ، وقبلها لا يجزي استعمالها لانتشار النجاسة بعد الغسل الناقص.
ونعني بالمخرج الحواشي ، فما جاوزها متعد وإن لم يبلغ الأليتين.
وإن لم يتعد المخرج تخير بين الماء والأحجار إجماعا ، ولقوله عليهالسلام : إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزي عنه (٣).
والماء أفضل ، لاشتماله على المبالغة في الإزالة وعلى إزالة العين والأثر ، ولقوله تعالى ( رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا ) (٤) قال : كانوا يستنجون بالماء.
والجمع بين الأحجار والماء أكمل ، لاشتماله على جمع المطهرين ، فالحجر يزيل العين ، والماء يزيل الأثر ، فلا يحتاج إلى مخامرة (٥) عين النجاسة ، وهي محسوسة.
البحث الثالث
( فيما يستنجى به )
وهو إما مائع أو جامد ، أما المائع فليس إلا الماء الطاهر المطلق على ما يأتي ، المملوك ، أو المباح. فلو استعمل المغصوب أو المشتبه به أثم وطهر ، لزوال النجاسة ، وليس عبادة محضة.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٤٦ ح ٤.
(٢) في « ر » جمع.
(٣) سنن أبي داود ١ ـ ١١.
(٤) سورة التوبة : ١٠٨.
(٥) في « ق » محامرة.