وأما الجامد فيشترط فيه أمور :
الأول : أن يكون طاهرا ، لأن النجاسة لا تزال بالنجس كالماء النجس ، ولا فرق بين نجس العين والعرض.
فلو استنجى بالنجس احتمل وجوب الماء ، لأن الحجر رخصة وتخفيف فيما يعم به البلوى ، فيقف على موردها ، وهي نجاسة الغائط المختص بالمحل ، ولا يلحق به غيره. والاقتصار على الحجر ، لأن النجس لا يتأثر بالنجاسة ، فيبقى حكمه كما كان. والتفصيل فإن كانت نجاسته بغير الغائط تعين الماء ، وإلا اكتفى بثلاثة غيره.
الثاني : أن يكون منسفا (١) قالعا للنجاسة ، فلا يجزي غير القالع كالأملس واللزج وما ينثر أجزاؤه كالفحم الرخوة والتراب ، لالتصاقه بالنجاسة.
ولو استنجى بما لا يقلع ، لم يسقط الفرض به ، وإن أبقى العين خاصة ، ويتعين بعده الماء إن نقل النجاسة من موضع إلى آخر. وإن لم ينقل جاز الاقتصار على الحجر.
ولا يجوز الحجر الرطب ونحوه ، لأن البلل الذي عليه نجس بإصابة النجاسة إياه ، ويعود شيء منه إلى محل النجو ، فيحصل عليه نجاسة أجنبية ، فيكون قد استعمل الحجر النجس ، ولأن الرطب لا يزيل النجاسة ، بل يزيل التلويث والانتشار. ويحتمل الإجزاء ، لأن البلل ينجس بالانفصال ، كالماء الذي يغسل به النجاسة لإصابة النجاسة.
الثالث : ألا يكون محرما كالمطعومات لحرمتها ، والعظم معدود منها ، لأنه عليهالسلام نهى عن الاستنجاء بالعظم وقال : إنه زاد إخوانكم من الجن (٢). وليس له حكم طعامنا من تحريم الربا. ومن الأشياء المحترمة ما
__________________
(١) نسف نسفا البناء : قلعه من أصله.
(٢) جامع الأصول ٨ ـ ٦٨.