كتب عليه شيء من العلم كالحديث والفقه ، وكالتربة المأخوذة من مشاهد الأئمة عليهمالسلام.
ولا حرمة هنا في جزء الحيوان المتصل به كاليد والعقب من المستنجي وغيره وكذنب الحمار ، فلو استنجى بذلك جاز ، ولا فرق بين يده ويد غيره ، لأنه لا حرج على الموفي (١) تعاطي النجاسات ، وكذا يجوز بجملة الحيوان ، كما لو استنجى بعصفورة حية وشبهها.
ولا يلحق بالمحرمات في هذا الحكم الذهب والفضة ، فيجوز الاستنجاء بالقطعة الخشنة من الذهب والفضة والأحجار النفيسة ، كما بالقطعة من الديباج.
وإذا استنجى بالمحرم كالمطعوم وغيره ، أثم وأجزأ على الأقوى ، لأن القصد قلع النجاسة وقد حصل ، فلا يتوجه إليه خطاب بإزالتها بعده ، وقيل : لا يجزيه ، لأن الحجر رخصة ، والرخص لا تناط بالمعاصي ، وينتقض بالحجر المغصوب ، وعلى الثاني له الاقتصار على الأحجار ، كأنه لم يستعمل شيئا ، إلا إذا نقل النجاسة عن موضعها كالأملس.
ويجوز استعمال الخزف والمدر والجلد الطاهر والصوف والقطن والخرق بدلا من الأحجار.
ولا فرق في الجلد بين المدبوغ وغيره من المأكول وغيره ، إلا المشوي لأنه مطعوم حينئذ ، مع احتمال المنع لذلك في غير المشوي إذا لم يكن مدبوغا.
ولو كان الطين نجسا وصار آجرا ، طهر وجاز الاستنجاء به.
ولا يجوز استعمال ما استنجى به أولا ، إلا بعد غسله ، أو إزالة النجاسة عن ظاهره بإزالة الأجزاء النجسة عنه ، إلا أن يكون طاهرا كالحجر الثاني والثالث إذا لم يبق على الموضع شيء فيجوز.
الرابع : العدد ، ويجب ثلاثة أحجار ، لقوله عليهالسلام : إذا جلس
__________________
(١) في « ق » الموافي.