أحدكم لحاجته فليمسح ثلاث مسحات (١). وقال الباقر عليهالسلام : يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٢).
ولو نقي المحل بالأقل ففي الإجزاء إشكال ينشأ : من الأمر بالثلاثة ، قال سلمان : نهانا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار (٣). ولحديث الباقر عليهالسلام (٤). ولتعذر الإزالة الكلية بالحجر الواحد ، فلا بد من تخلف شيء من أجزاء النجاسة ، وقليلها ككثيرها. ومن حصول الغرض وهو الإزالة ، فلا يبقى مخاطبا بها لامتناعها.
ولو لم ينق بالثلاثة وجب الزائد حتى يحصل الإنقاء (٥) إجماعا ، لأنه المقصود الأصلي من شرع الاستنجاء ، لكن يستحب الإيتار ، فلو أنقي بالرابعة استحب أن يوتر بخامسة ، لقوله عليهالسلام : إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا (٦). ونعني بالنقاء زوال عين النجاسة ورطوبتها ، بحيث يخرج الحجر نقيا لا أثر عليه.
ويجزي ذو الجهات (٧) الثلاث إذا استعملها إجماعا على الأصح ، لأنه استجمر ثلاثا منقية بما وجد فيه شرطا للاستجمار فأجزأه ، كما لو تعددت حسا ، ولأنه لو فصله لجاز استعماله إجماعا ولا فرق إلا هو الفصل ولا أثر له في التطهير ، ولأن الواجب التطهير ، وهو إنما يحصل بعدد المسحات دون الأحجار.
وكذا الخرقة الطويلة لو مسح ثلاث مواضع منها جاز ، ولو مسح بظاهرها وباطنها إذا لم ينفذ إليه جاز.
__________________
(١) راجع جواهر الكلام ٢ ـ ٤٣.
(٢) وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٤٦.
(٣) جامع الأصول ٨ ـ ٦٠.
(٤) المتقدم آنفا.
(٥) كذا في النسخ والظاهر : النقاء.
(٦) جامع الأصول ٨ ـ ٦١.
(٧) في « ر » ذو الشعب.