ولو استعمل ثلاثة أنفس ثلاثة أحجار كل واحد منهم من كل حجر بشعبة ، أجزأهم.
البحث الرابع
( في كيفية الاستنجاء )
أما في البول فقد بينا وجوب الماء ، وكذا المتعدي من الغائط ، ولا يتعين في غيره ، فإذا استنجى بالماء لم يكن له حد سوى الإنقاء من العين والأثر دون الرائحة ، إذ بدونه لا يحصل الفرض وهو إزالة النجاسة ، ومعه ينتفي الخطاب بالإزالة.
وسئل الرضا عليهالسلام للاستنجاء حد؟ قال لا ينقى ما ثمة قلت : فإنه يبقى الريح قال : الريح لا ينظر إليها (١). وعن الصادق عليهالسلام وقد سئل عما يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ قال : مثلا ما على الحشفة من البلل (٢).
والضابط : ما يزيل العين عن رأس الفرج. ولا فرق بين البكر والثيب ، ولا بين أن يخرج البول بحدة بحيث لا ينشر أو لا في وجوب الماء. والأغلف إن كان مرتتقا لا يمكنه إخراج البشرة فكالمختنين ، وإن أمكنه أخرجها إذا بال وغسل المخرج وما تعدى إليه البول ، فإن لم يمكنه (٣) منها وقت البول فالأقرب وجوب كشفها لغسل المخرج. ولو نجست بالبول وجب غسلها ، كما لو انتشر إلى الحشفة.
ولو توضأ قبل غسل المخرج جاز ، فإن صلى أعاد الصلاة خاصة ، لإجزاء الوضوء ، إذ ليس من شرطه طهارة غير محله ، وعدم إجزاء الصلاة لعدم الشرط.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٢٧ ح ١ ب ١٣.
(٢) وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٤٢ ح ٥.
(٣) في « ر » فإن لم يكشفها.