ولو استيقظ ولم ير إلا الثخانة والبياض ، لم يجب الغسل ، لاحتمال كونه وديا ، فلا يجب بالشك.
ولو ظن أنه مني باعتبار أن الودي لا يليق بطبعه ، أو بتذكر وقاع تخيله ، احتمل استصحاب يقين الطهارة ، والبناء على الظن للاحتياط.
ولا يشترط اجتماع الخواص ، فلو خرج مني بغير دفق ولا شهوة ، لمرض أو حمل شيء ثقيل ، وجب الغسل ، لقوله عليهالسلام : الماء من الماء (١).
ولو اغتسل عن الإنزال ثم وجد بقية مني ، وجب الغسل ، سواء خرجت بعد البول أو قبله.
وكيف حصل الإنزال ، وجب الغسل ، سواء كان بشهوة أو لا ، وسواء كان نائما أو لا.
ولو اشتبه الخارج اعتبره الصحيح باللذة والدفق وفتور الجسد ، لقول الكاظم عليهالسلام : إذا جاءت الشهوة ولها دفع وفتر بخروجه فعليه الغسل ، وإن كان إنما هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس (٢). والمريض بالشهوة وفتور الجسد ، لضعف قوته عن التدفق.
ولو خرج المني من غير الطريق المعتاد ، كثقبة في الصلب ، أو في الخصية أو الذكر ، فالأقرب إلحاق حكم الجنابة به ، لعموم « إنما الماء من الماء » (٣).
ويحتمل إلحاقه بالغائط الخارج من غير المعتاد ، فإن اعتبرنا هناك المعدة ، فالأقوى اعتبار الصلب هنا ، فقد قيل إنه يخرج من الصلب.
وحكمه مشترك بين الرجل والمرأة كالجماع ، لأن أم سليم جاءت إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقالت : إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال : نعم إذا رأت المرأة الماء (٤).
__________________
(١) سنن ابن ماجة ١ ـ ١٩٩.
(٢) وسائل الشيعة : ١ ـ ٤٧٧ ح ١.
(٣) سنن ابن ماجة ١ ـ ١٩٩.
(٤) جامع الأصول ٨ ـ ١٦٥.