أقول : في بعض نسخ علل الشرائع زيادة هي هذه : فإن قال : فلم صار الاستنجاء فرضا؟ قيل : لانه لا يجوز للعبد أن يقوم بين يدي الجبار وشئ من ثيابه وجسده نجس قال مصنف هذا الكتاب : غلط الفضل وذلك لان الاستنجاء به ليس بفرض ، و إنما هو سنة. (١) رجعنا إلى كلام الفضل انتهى.
ولنرجع إلى المشترك بين الكتابين : فإن قال : أخبرني عن الاذان لم امروا به؟ قيل : لعلل كثيرة : منها أن يكون تذكيرا للساهي ، وتنبيها للغافل ، وتعريفا لمن جهل الوقت واشتغل عن الصلاة ، وليكون ذلك داعيا إلى عبادة الخالق ، مرغبا فيها ، مقرا له بالتوحيد ، مجاهرا بالايمان ، معلنا بالاسلام ، موذنا لمن نسيها ، (٢) وإنما يقال : مؤذن ، لانه يؤذن بالصلاة.
فإن قال : فلم بدئ فيه بالتكبير قبل التسبيح والتهليل والتحميد؟ (٣) قيل : لانه أراد أن يبدأ بذكره واسمه لان اسم الله تعالى في التكبير في أول الحرف ، وفي التسبيح والتهليل والتحميد اسم الله في آخر الحرف فبدئ بالحرف الذي اسم الله في أوله لا في آخره.
فإن قال : فلم جعل مثنى مثنى؟ قيل : لان يكون مكررا في آذان المستمعين ، مؤكدا عليهم ، إن سها أحد عن الاول لم يسه عن الثاني ، ولان الصلاة ركعتان ركعتان فلذلك جعل الاذان مثنى مثنى.
فإن قال : فلم جعل التكبير في أول الاذان أربعا؟ قيل : لان أول الاذان إنما يبدو غفلة ، وليس قبله كلام يتنبه المستمع له فجعل ذلك تنبيها للمستمعين لما بعده في الاذان.
فإن قال : فلم جعل بعد التكبير شهادتين؟ قيل : لان أول الايمان التوحيد والاقرار بالله عزوجل بالوحدانية ، والثاني الاقرار بالرسول بالرسالة ، وأن طاعتهما
__________________
(١) الظاهر عدم ورود هذا الاشكال كما يأتى عن المصنف قدسسره في البيان الاتى.
(٢) في العلل : لمن يتناهي. م
(٣) في العيون وبعض نسخ الكتاب ذكر التهليل فقط وكذا فيما يأتى بعده. م