منها واحد ، وسائرها سنة ، وإنما جعل ذلك لان التكبير في الركعة الاولى التي هي الاصل كله سبع تكبيرات : تكبيرة الاستفتاح ، وتكبيرة الركوع ، وتكبيرتي السجود ، تكبيرة أيضا للركوع ، وتكبيرتين للسجود ، فإذا كبر الانسان أول الصلاة سبع تكبيرات فقد أحرز التكبير كله ، (١) فإن سها في شئ منها أو تركها لم يدخل عليه نقص في صلاته.
أقول : وفي العلل كما قال أبوجعفر وأبوعبدالله عليهماالسلام : من كبر أول صلاته سبع تكبيرات أجزأه ويجزي تكبيرة واحدة ، ثم إن لم يكبر في شئ من صلاته أجزأه عنه ذلك وإنما عنى بذلك إذا تركها ساهيا أو ناسيا ، قال مصنف هذا الكتاب : غلط الفضل إن تكبيرة الافتتاح فريضة وإنما هي سنة واجبة. رجعنا إلى كلام الفضل.
أقول : رجعنا إلى المشترك : فإن قال : فلم جعل ركعة وسجدتين؟ (٢) قيل : لان الركوع من فعل القيام ، والسجود من فعل القعود ، وصلاة القاعد على النصف من صلاة القيام ، فضوعف السجود ليستوي بالركوع فلا يكون بينهما تفاوت لان الصلاة إنما هي ركوع وسجود.
فإن قال : فلم جعل التشهد بعد الركعتين؟ قيل : لانه كما قدم قبل الركوع والسجود الاذان والدعاء والقراءة فكذلك أيضا أمر (٣) بعدها بالتشهد والتحميد والدعاء.
فإن قال : فلم جعل التسليم تحليل الصلاة ولم يجعل بدله تكبيرا أو تسبيحا ، أو ضربا آخر؟ قيل : لانه لما كان في الدخول في الصلاة تحريم الكلام للمخلوقين و التوجه إلى الخالق كان تحليلها كلام المخلوقين والانتقال عنها ، وابتداء المخلوقين بالكلام إنما هو بالتسليم.
__________________
(١) في العلل : فقد علم اجزاء التكبير كله. م
(٢) في العلل : ركعة بركوع وسجدتين. م
(٣) في العلل : اخر. م