له ، ألا ولا بر له حتى يتوب ، فإن تاب تاب الله عليه (١).
وقال الباقر عليهالسلام : فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة ، منها صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة ، وهي الجمعة ، ووضعها عن تسعة الحديث (٢).
وأجمع المسلمون كافة على وجوب صلاة الجمعة على الأعيان ، لقوله عليهالسلام : الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة : عبد مملوك ، أو امرأة ، أو صبي ، أو مريض (٣).
ولا خلاف في أن الجمعة كسائر الفرائض في الأركان والشرائط ، لكنها تختص بأمور زائدة ، منها ما هو شرط في صحتها ، ومنها شروط زائدة في لزومها ، ومنها آداب ووظائف ، وقدم الشرائط لتقدمها طبعا ، وهي ستة : الأول الوقت. الثاني السلطان. الثالث العدد. الرابع الخطبتان. الخامس الجماعة. السادس الوحدة.
أما الوقت : فلا خلاف في اشتراطه ، فلا مدخل للقضاء في الجمعة على صورتها إجماعا ، بخلاف سائر الصلوات ، فإن الوقت ليس شرطا لها ، وإنما هو شرط في إيقاعها أداء.
وأول وقتها زوال الشمس كالظهر على الأصح ، لأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يصلي الجمعة بعد الزوال ، وقال : صلوا كما رأيتموني أصلي (٤). وقال الصادق عليهالسلام : كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصلي الجمعة حين زوال الشمس قدر شراك (٥). ولأنها بدل عن عبادة فلا يحسب قبل وقتها كالتيمم.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ٧ ح ٣٨ ، سنن ابن ماجة ١ ـ ٣٤٣.
(٢) وسائل الشيعة ٥ ـ ٦ ح ١٩.
(٣) وسائل الشيعة ٥ ـ ٦ ح ٢٤.
(٤) جامع الأصول ٦ ـ ٣٧٤.
(٥) وسائل الشيعة ٥ ـ ١٨ و ٣٠.