ويخرج هو والقوم يقدمونه ذاكرين مستغفرين إلى أن ينتهوا إلى المصلى ، ولا أذان ولا إقامة إجماعا ، بل يقول المؤذن « الصلاة » ثلاثا. وفي أي وقت خرج جاز وصلاها ، إذ لا وقت لها إجماعا.
ويجوز فعلها في الأوقات المكروهة ، لأنه ذات سبب. وتصلى جماعة وفرادى ، لأنه عليهالسلام صلاها في جماعة ، ولأن المراد بركتهم.
وتصح من المسافر والحاضر وأهل البوادي وغيرهم ، لعموم الحاجة. وإذا صليت جماعة لم يشترط إذن الإمام ، لأن علة تسويغها حاصل ، فلا يشترط إذن الإمام كغيرها من النوافل.
ويستحب إذا فرغ من الصلاة أن يخطب ، اقتداء بفعله عليهالسلام ، فإذا صعد المنبر جلس بعد التسليم ، كما في باقي الخطب ، ويخطب بالخطبة المروية عن علي عليهالسلام (١). والأقرب أنه يخطب خطبتين ، للنص على مساواة العيد.
ويستحب أن يستقبل الإمام القبلة بعد فراغه من الصلاة قبل الخطبة ، ويكبر الله تعالى مائة مرة ، ثم يلتفت عن يمينه ويسبح الله تعالى مائة مرة ، ثم يلتفت عن يساره ويهلل الله مائة مرة ، ثم يستدبر القبلة ويستقبل الناس ويحمد الله تعالى مائة مرة ، يرفع بذلك صوته ، والناس يتابعونه في الأذكار دون الالتفات إلى الجهات ، لما فيه من إيتاء الجهات حق الأذكار ، إذ لا يعلم جهة الرحمة وللرواية (٢). واختلف علماؤنا في تقديم الأذكار على الخطبة وتأخيرها.
ويستحب للإمام بعد الفراغ من الخطبة تحويل الرداء ، فيجعل الذي على يمينه على يساره ، والذي على يساره على يمينه قبل الأذكار ، لقول الصادق عليهالسلام : ثم يصعد المنبر فيقلب رداءه فيجعل الذي على يمينه على يساره ، والذي على يساره على يمينه ، ثم يستقبل القبلة ، فيكبر الله مائة (٣). وفي
__________________
(١) راجع من لا يحضره الفقيه ١ ـ ٣٣٨.
(٢) وسائل الشيعة ٥ ـ ١٦٣ ح ٢.
(٣) نفس المصدر.