رواية : إذا أسلم الإمام قلب ثوبه بقلب الرداء ، ليقلب الله تعالى ما بهم من الجدب إلى الخصب (١). ولا فرق بين أن يكون الرداء مربعا أو مقورا (١) لأنه عليهالسلام حول رداءه وجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر ، وعطافه الأيسر على عاتقه الأيمن (٢).
ويستحب الإكثار من الاستغفار ، والتضرع إلى الله تعالى ، والاعتراف بالذنب ، وطلب المغفرة والرحمة ، والصدقة ، لأن المعاصي سبب انقطاع الغيث ، والاستغفار يمحو المعاصي المانعة من الغيث ، فيأتي الله تعالى به.
فإن تأخرت الإجابة ، استحب الخروج ثانيا وثالثا وهكذا إلى أن يجابوا ، لقوله عليهالسلام : إن الله يحب الملحين في الدعاء ، ولحصول السبب والخروج ثانيا كالخروج أولا.
ولو تأهبوا للخروج فسقوا قبل خروجهم لم يخرجوا ، وكذا لو سقوا قبل الصلاة لم يصلوا ، لانتفاء المقتضي. نعم تستحب صلاة الشكر ، وسؤال الزيادة ، وعموم الخلق بالغيث. وكذا لو سقوا عقيب الصلاة ، فإذا كثر الغيث وخافوا ضرره دعوا الله تعالى أن يخففه وأن يصرف مضرته عنهم ، تأسيا به عليهالسلام.
ويجوز أن يستسقي الإمام بغير صلاة ، بأن يستسقي في خطبة الجمعة والعيدين ، وهو دون الأول في الفضل.
ويستحب لأهل الخصب أن يدعو لأهل الجدب ، لأنه تعالى أثنى على قوم دعوا لإخوانهم في قوله تعالى ( يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَلِإِخْوانِنَا ) (٣).
ولو نذر الإمام أن يستسقي انعقد نذره ، لأنه طاعة ، فإن سقي الناس ، ففي وجوب الخروج لإيفاء النذر إشكال ، ينشأ من حصول الغرض فلا فائدة
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ١٦٥.
(٢) في « س » مدورا.
(٣) جامع الأصول ٧ ـ ١٢٩.
(٤) سورة الحشر : ١٠.