في الصلاة ، وفي انعقاد النذر لأنه صلاة ، فلا يخرج عن العهدة بدونه ، وحصول الغاية لا تسقط الواجب. وليس له إخراج غيره ولا إلزامه بالخروج. ولو لم يسقوا ، وجب عليه الخروج بنفسه ، وليس له إلزام غيره بذلك ، بل يأمرهم أمر ترغيب.
ولو نذر أن يخرج بالناس ، انعقد نذره في حقه خاصة ، ووجب عليه إشعار غيره وترغيبه في الخروج ، فإن فعل وإلا لم يجز جبره عليه. وحكم غير الإمام لو نذر كالإمام.
ويستحب أن يخرج فيمن يطيعه من أهله وأصحابه ، فإن أطلق النذر لم تجب الخطبة ، ولو نذرها خطب. ولو نذر أن يخطب على المنبر انعقد نذره ، ولم يجز أن يخطب على حائط وشبهه.
ولو نذر الاستسقاء ، لم تجب الصلاة ولا الصوم. ولو نذر أن يستسقي بصلاة ، جاز أن يصلي أين شاء ، ويجزيه في منزله. ولو قيد صلاته في المسجد وجب ، فإن صلاها في الصحراء حينئذ قال الشيخ : لا تجزيه (١) ، وفيه إشكال ، ينشأ من أولوية إيقاعها في الصحراء.
المطلب الخامس
( في الأحكام )
التطوع قائما أفضل ، لأنه أشق فيزيد الثواب بزيادة المشقة ، وقال عليهالسلام : من صلى قائما فهو أفضل ، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم (٢).
ويجوز الجلوس إجماعا ، ولهذا الحديث ، وقول الباقر عليهالسلام : ما أصلي النوافل إلا قاعدا مذ حملت هذا اللحم (٣) ، ولأنه قد يشق على كثير ، فلو
__________________
(١) المبسوط ١ ـ ١٣٥.
(٢) جامع الأصول ٦ ـ ٢١٤.
(٣) وسائل الشيعة ٤ ـ ٦٩٦ ح ١.