وقال المرتضى : يجوز أن يصلي الفرض عند قيام الشمس يوم الجمعة خاصة.
وآخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله ، لأنه عليهالسلام كان يصلي دائما بعد الزوال بلا فصل. فلو جاز التأخير لفعله في بعض الأوقات للبيان ، كغيرها من الصلوات.
وليس بقاء الوقت شرطا ، فلو انعقدت الجمعة وتلبس بالصلاة ـ ولو بالتكبير ـ فخرج الوقت قبل إكمالها أتمها جمعة ، إماما كان أو مأموما ، لأنه دخل فيها في وقتها ، فوجب إتمامها كسائر الصلوات ، ولأن الوجوب يتحقق باستكمال الشرائط ، فلا يسقط مع التلبس بفوات البعض كالجماعة.
فروع :
الأول : لو أدرك المسبوق ركعة مع الإمام ، صحت له الجمعة إن كان تكبيرة افتتاحه وقعت في الوقت ، ثم يقوم لتدارك الثانية وإن كان الوقت خارجا.
الثاني : لو غفلوا عن الصلاة حتى ضاق الوقت ، فإن علم الإمام اتساعه لخطبتين خفيفتين وركعتين خفيفتين ، وجبت الجمعة ، وكذا لو أدرك مع الخطبتين ركعة واحدة ، بل تكبيرة الإحرام لا غير معهما ، صحت الجمعة عندنا.
الثالث : يستحب تعجيل الجمعة كغيرها من الصلوات.
الرابع : فرض الوقت للجمعة (١) ، وهي قائمة بنفسها ، ليست ظهرا مقصورة ، فليس له إسقاط الجمعة بالظهر ، لأنه مأمور بالجمعة ، فيكون منهيا عن الظهر فلا تقع عن الواجب ، ولقوله عليهالسلام : كتب عليكم الجمعة فريضة واجبة إلى يوم القيامة (١).
__________________
(١) في « ق » الجمعة.
(٢) وسائل الشيعة ٥ ـ ٦ ح ٢٢.