الفصل الأول
( في الجماعة )
وفيه مطالب :
المطلب الأول
( في فضيلة الجماعة )
أركان الصلاة وشروطها لا تختلف بين أن يؤدي على سبيل الانفراد أو بالجماعة ، لكن الأداء بالجماعة أفضل ، والإجماع والأحاديث دلا على فضلها قال عليهالسلام : صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة (١). قال الصادق عليهالسلام : الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذ بأربع وعشرين درجة تكون خمسة وعشرين صلاة (٢).
والصلاة : إما واجبة ، أو مندوبة ، فالمندوبة لا جماعة فيها ، إلا ما تقدم من صلاة الاستسقاء والعيدين المستحبين ، وأما الواجبة ، فمنها ما تجب الجماعة فيها ، كالجمعة والعيدين الواجبين ، ومنها ما تستحب كالفرائض الخمس اليومية والآيات.
وليست الجماعة في الفرائض اليومية فرض عين ، لقوله عليهالسلام :
__________________
(١) سنن ابن ماجة ١ ـ ٢٥٩.
(٢) وسائل الشيعة ٥ ـ ٣٧١ ح ١.