وإذا رأى رجلا يصلي وحده ، استحب أن يصلي معه ، لأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم رأى رجلا يصلي وحده فقال : ألا رجل يتصدق على هذا يصلي معه (١) ، فجعل الصلاة معه بمنزلة الصدقة عليه.
ويستحب أن يمشي على عادته إلى الجماعة ، ولا يسرع إلا أن يخاف فوتها ، فيستحب محافظة على إدراك فضيلة الجماعة.
ويكره ترك الجماعة ، إلا لعذر إما عام ، كالمطر ليلا ونهارا ، لقوله عليهالسلام : إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال (٢) ، أو الريح العاصفة ليلا ونهارا ، لأنه عليهالسلام كان يأمر مناديه في الليلة المطيرة والليلة ذات الريح ألا صلوا في رحالكم (٣).
وإما خاص كالمرض ، قيل : يا رسول الله ما العذر؟ حيث قال عليهالسلام : من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر ، فقال : خوف أو مرض.
ولا يشترط أن يبلغ مبلغا يجوز العقود في الفريضة معه ، لكن المعتبر أن يلحقه مشقة كمشقة الماشي في المطر ، وكالمتمرض وكالخوف على نفسه ، أو ماله ، أو على من يلزمه الذب عنه من سلطان يظلمه ، أو يخاف من غريم يلازمه أو يحبسه إن رآه وهو معسر لا يجد وفاء.
ولا عبرة بالخوف ممن يطالبه بحق هو ظالم في منعه ، بل عليه الحضور وتوفية ذلك الحق.
أو أن يكون عليه قصاص ولو ظفر به المستحق قتله ، وكان يرجو العفو مجانا أو على مال ، وكذا حد القذف.
أو أن يدافعه الأخبثين أو الريح ، فإن الصلاة مكروهة حينئذ ،
__________________
(١) سنن أبي داود ١ ـ ١٥٧.
(٢) سنن ابن ماجة ١ ـ ٣٠٢.
(٣) نفس المصدر ، جامع الأصول ٦ ـ ٣٧٢.