والمستحب أن يفرغ نفسه ثم يصلي وإن فاتته الجماعة ، قال عليهالسلام : لا يصلين أحدكم وهو يدافع الأخبثين (١). ولو خاف خروج الوقت بدأ بالصلاة ، ولا يجوز قضاء حاجته مع التمكن.
أو يكون به جوع شديد وقد حضر الطعام والشراب ونفسه تتوق إليه ، فيبدأ بالأكل والشرب. قال عليهالسلام : إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة ابدءوا بالعشاء (٢). ولو خاف فوت الوقت لو اشتغل بالأكل ، قدم الفريضة.
أو يكون عاريا لا لباس له ، فيعذر في التخلف ، سواء وجد ما يستر به العورة أو لم يجد ، وفي حكمه من لا يجد ثياب التجمل وهو من أهله.
وشدة الحر والبرد عذران عامان ، وإرادة السفر وخوف فوت الرفقة ، ومنشد الضالة أعذار خاصة ، وكذا غلبة النوم وأكل شيء من المؤذيات كالثوم والبصل.
قال الشيخ : يكره تكرر الجماعة في المسجد الواحد ، فإذا صلى إمام الحي في مسجد وحضر قوم آخرون صلوا فرادى (٣) ، لما فيه من اختلاف القلوب والتهاون بالصلاة مع إمامه.
والأقوى عندي استحباب الجماعة لكن لا يؤذنون ما دامت الصفوف الأولى لم يتفرقوا ، لأن الذي رواه أبو علي الجبائي عن الصادق عليهالسلام كراهة أن تؤذن الجماعة الثانية إذا تخلف أحد من الأولى ودخل رجلان المسجد وقد صلى عليهالسلام بالناس فقال لهما : إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم (٤) ، ولأن العذر قد يحصل فلو منعوا من الجماعة فاتهم أجرها وللعموم ، ولقوله عليهالسلام : ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه (٥).
__________________
(١) صحيح مسلم ١ ـ ٣٩٣ الرقم ٥٦٠.
(٢) صحيح مسلم ١ ـ ٣٩٢ الرقم ٥٥٧.
(٣) المبسوط ١ ـ ١٥٢.
(٤) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤٦٦ ح ٣.
(٥) سنن أبي داود ١ ـ ١٥٧.