الشهيدة بأن تؤم أهل دارها وجعل لها مؤذنا (١). وسئل الصادق عليهالسلام هل تؤم المرأة النساء؟ فقال : لا بأس (٢) ، ولأنهن من أهل الفرض ، فسنت لهن الجماعة كالرجال ، وهو مستحب لا مكروه ، وتقف في وسطهن للرواية (٣) ، ولأن ذلك أستر كالعراة ، فإن تقدمت صحت الصلاة ، كالرجل لو صلى وسط الرجال.
والحرة بالإمامة أولى من الأمة ، كالحر مع العبد ، لأنها أكمل ، ولأنها تستتر في الصلاة. ولو تقدمت الأمة ، جاز وإن صلت مكشوفة الرأس لصحتها ولأنه فرضها. فإن أعتقت في الأثناء ، أو قبل الصلاة ولم تعلم وعلمت الحر ، جاز لها الايتمام بها ، لأنها صلاة مشروعة. وكذا العالم بنجاسة ثوب إمامه الجاهل بها ، إن لم توجب الإعادة في الوقت لو علم.
ويصح أن يؤم الرجل النساء الأجانب ، لأنه عليهالسلام صلى بأنس وبأمه أو خالته. وكذا يصلي بالصبي في الفرض والنفل الذي يسوغ الجماعة فيه ، لأنه عليهالسلام أم ابن عباس وهو صبي.
وللخنثى أن تؤم المرأة ، لأن أدون أحوالها المساواة ، ولا يجوز أن يؤم مثلها ولا رجلا ولا أن تأتم بالمرأة لجواز أن تكون امرأة والمأموم رجلا.
البحث الثاني
( في عدم التقدم في الموقف )
لا يجوز أن يتقدم المأموم إمامه في الموقف ، فإن فعل بطلت صلاته ، سواء تقدم عند التحريم أو في الأثناء ، لأنه عليهالسلام تقدم وكذا الصحابة والتابعون ، ولأنه أخطأ موقفه إلى موقف ليس بموقف لأحد من المأمومين
__________________
(١) سنن أبي داود ١ ـ ١٦١ ، جامع الأصول ٦ ـ ٣٧٩.
(٢) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤٠٨ ح ١١.
(٣) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤٠٦.