ثم المأموم إن كان واحدا ذكرا ، وقف على يمين الإمام استحبابا لا وجوبا للأصل ، فإن خالف بأن وقف خلفه أو على يساره ، لم تبطل صلاته. قال ابن عباس : بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يصلي فقمت عن يساره ، فأخذني بيمينه فحولني عن يمينه (١). وقال أحدهما عليهماالسلام : الرجلان يؤم أحدهما الآخر يقوم عن يمينه (٢).
ولا فرق بين البالغ والصبي في ذلك ، فإن جاء مأموم آخر ، وقف على يساره وأحرم ، ثم إن أمكن تقدم الإمام وتأخر المأمومين لسعة المكان من الجانبين تقدم أو تأخر ، والأولى تقدم الإمام ، لأنه يبصر قدامه فيعرف كيف يتقدم.
ويحتمل أولوية تأخرهما ، لقول جابر : صليت مع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقمت عن يمينه ثم جاء آخر فقام عن يساره ، فدفعنا جميعا حتى أقامنا من خلفه (٣). ولو لم يمكن إلا التقدم أو التأخر لضيق المكان من أحد الجانبين ، حافظوا على الممكن.
هذا إذا لحق في القيام ، وإن لحق الثاني في التشهد أو السجود ، فلا تقدم ولا تأخر حتى يقوموا.
ولو حضر معه في الابتداء رجلان أو رجل وصبي ، قاما خلفه صفا واحدا. ولو لم يحضر معه إلا الإناث ، وقفن خلفه صفا ، سواء كانت واحدة أو اثنتين أو ثلاثا.
ولو حضر رجل وامرأة قام الرجل عن يمينه والمرأة خلف الرجل.
ولو حضرت امرأة مع رجلين أو رجال ، أو رجل وصبي ، قام الرجلان ، أو الرجل والصبي خلف الإمام صفا ، وقامت المرأة خلفهما.
__________________
(١) جامع الأصول ٦ ـ ٣٨٩.
(٢) وسائل الشيعة ٥ ـ ٣٧٩.
(٣) سنن ابن ماجة ١ ـ ٣١٢.