ولو كان معه رجل وامرأة وخنثى ، وقف الرجل عن يمينه والخنثى خلفهما ، لاحتمال أن تكون امرأة ، والمرأة خلف الخنثى لاحتمال أنه رجل.
ولو حضر رجال وصبيان ، وقف الرجال خلف الإمام في صف أو صفوف ، والصبيان خلفهم ، ولو قصد تعليم الصبيان وتمرينهم لم يكن بأس ، بأن يكون بين كل رجلين صبي.
ولو حضر معهم نساء آخر ، صف النساء عن صف الصبيان ، كل هذا استحباب لا تبطل الصلاة بمخالفته إلا في موضعين :
الأول : تقدم المأموم على الإمام مبطل إجماعا منا.
الثاني : تقدم المرأة على الرجل ، أو اتفاقهما في صف واحد على الخلاف ، سواء كانت مقتدية به ، أو بإمامه أو منفردة ، ولو كانوا عراة ، وقفوا صفا واحدا.
ولو دخل رجل والقوم في الصلاة ، كره أن يقف منفردا خلف الصف ، بل إن وجد فرجة أو سعة في الصف دخل ، وله أن يخرق الصف الآخر إن لم يجد فرجة فيه ووجدها في صف قبله ، لأنهم قصروا حيث لم يتموه. ولو لم يجد فرجة وقف منفردا ، ولا يجذب إليه أحدا ، لئلا يفوت عليه الصف الأول ، ولو جر إليه غيره ، استحب للمجرور أن يساعده ، ليحصل له فضيلة الموقف.
ويستحب أن يلي الإمام أهل النهى والفضل ، لأنهم أشرف ، ليردوا الإمام لو غلط. وقال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : ليليني منكم أولو الأحلام ، ثم الذين يلونهم ثم الصبيان (١). وقال الباقر عليهالسلام : ليكن الذين يلون الإمام أولو الأحلام (٢).
والعراة كغيرهم في استحباب الجماعة ، ويجلس وسطهم ويصلون
__________________
(١) جامع الأصول ٦ ـ ٣٨٨.
(٢) وسائل الشيعة ٥ ـ ٣٨٦ ح ٢.