الخامس : لو فاتت الجمعة صلى الظهر أربعا بنية الأداء إن كان وقت الظهر باقيا ، وإن خرج الوقت صلى أربعا بنية قضاء الظهر لا الجمعة ، لأنه مع خروج وقت الجمعة تسقط الجمعة ويجب الظهر أداء ، لسعة وقت الظهر وإمكان فوات الجمعة مع بقائه ، فيكون الفائت بعد فوات الجمعة هو الظهر ، لانتقال الوجوب إليه.
ولو فاتته الجمعة بعد انعقادها ، بأن زوحم وخرج الوقت قبل إدراك ركعة مع الإمام ، استأنف الظهر ولا يبني على الجمعة ، لتغاير الفرضين.
السادس : لو صلى المكلف بالجمعة الظهر قبل أن يصلي الإمام الجمعة ، لم تصح صلاته ويجب عليه السعي إلى الجمعة ، فإن صلاها برئت ذمته ، وإلا أعاد الظهر ، لأن ما فعله أولا لم يكن واجبا عليه.
ولا فرق في صحة الظهر المفعولة بعد فوات الجمعة بين أن يكون قد ترك الجمعة عمدا أو لضرورة.
ولو صلى الظهر وشك هل صلى قبل صلاة الإمام أو بعدها؟ فالأصل البقاء.
ولو صلى الظهر قبل فراغ الإمام من الجمعة ، فإن علم أنه يفوته إدراكها ، صحت صلاته وإلا فلا. وفوات الجمعة برفع الإمام رأسه من ركوع الثانية.
السابع : من لا تجب عليه الجمعة ـ كالمسافر والعبد ـ له أن يصلي الظهر قبل صلاة الإمام ومعه وبعده ، وإن جاز أن يصلي جمعة ، لأن الجمعة غير واجبة عليه ، فصح منه الظهر في أوله كالبعيد. ولا يستحب له تأخير ظهره حتى يفرغ الإمام ، لأن فرضه الظهر ، فيستحب تقديمها.
فإذا حضر أصحاب الأعذار الجمعة وجبت عليهم ، وسقط عنهم فرض الوقت ، لأنها سقطت عنهم لعذر تخفيفا ، ووجبت على أهل الكمال ، لانتفاء المشقة في حقهم ، فإذا حضروا سقطت المشقة المبيحة للترك.