يكون بين الصفين ، أو بين الصف والإمام قدر مسقط الجسد ، ليحصل التشبيه في قوله تعالى ( كَأَنَّهُمْ بُنْيانٌ مَرْصُوصٌ ) (١) وقال الباقر عليهالسلام : يكون ذلك قدر مسقط الجسد (٢).
وينبغي تسوية الصفوف. والوقوف عن يمين الإمام أفضل ، لقول البراء بن عازب : كان يعجبنا عن يمين رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٣). ولأن الإمام يبدأ بالسلام عليهم.
وينبغي أن يقف الإمام في مقابل وسط الصف ، لقوله عليهالسلام : وسطوا الإمام وسدوا الخلل (٤).
ولو كان الإمام في المسجد والمأموم خارجه في ملكه أو غيره ، أو بالعكس ، أو كانا خارج المسجد ، أو كانا في مسجدين ، صحت الصلاة مع عدم البعد المفرط كالمسجد الواحد.
وحيلولة الطريق بين الإمام والمأموم لا يمنع الجماعة ، مع انتفاء البعد ، لأن أنسا كان يصلي في بيت حميد بن عبد الرحمن بن عوف بصلاة الإمام ، وبينه وبين المسجد طريق ولم ينكر عليه ، ولأن ما بينهما يجوز الصلاة فيه فلا يمنعها.
وأما النهر الحائل بينهما ، فإن كان مما يتخطى ، صحت الجماعة إجماعا ، وإن كان مما لا يتخطى ، فإن كان بعيدا في العادة منع من الجماعة ، وإلا فلا.
والجماعة في السفن المتعددة جائزة ، اتصلت أو انفصلت ، ما لم يخرج إلى حد البعد ، أو يقدم المأموم على الإمام ، أو حصول حائل يمنع من المشاهدة ، لإمكان الاستطراق ، والماء مانع كالنار ، فلا يؤثر في جواز الايتمام. ولو تقدمت سفينة المأموم ، فإن استصحب نية الايتمام ، بطلت صلاته لاختلال الشرط ، وإلا صحت.
__________________
(١) سورة الصف : ٤.
(٢) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤٦٢ ح ١.
(٣) جامع الأصول ٦ ـ ٣٩٢.
(٤) جامع الأصول ٦ ـ ٣٩٥.