البحث الرابع
( في عدم الحيلولة بين الإمام والمأموم الذكر )
ولا تصح الجماعة وبين الإمام والمأموم الذكر حائل يمنع المشاهدة للإمام أو المأموم ، سواء كان الحائل من جدران المسجد أو لا ، وسواء كانا في المسجد أو لا ، لتعذر الاقتداء ، ولأن المانع من المشاهدة مانع من اتصال الصفوف ، بل هو أبلغ في ذلك من البعد.
ولقول الباقر عليهالسلام : وأي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى ، فليس تلك لهم بصلاة ، فإن كان بينهم سترة أو جدار ، فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب (١).
ولو كان الحائل مخرما يمنع من الاستطراق دون المشاهدة ، كالشبابيك والخيطان المخرمة التي لا تمنع من مشاهدة الصفوف فقولان : المنع ، لقول الباقر عليهالسلام : إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام (٢) ، والجواز ، إذ القصد من التخطي العلم بحال الإمام ، ومع المشاهدة تحصل ذلك. ويحتمل المنع عن المانع من المشاهدة.
أما المقاصير غير المخرمة فإن الصلاة فيها باطلة ، لوجود الحائل ، وقول الباقر عليهالسلام : هذه المقاصير لم تكن في زمن أحد من الناس ، وإنما أحدثها الجبارون ، وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة (٣).
ولو كان الحائل قصيرا يمنع حالة الجلوس خاصة ، فالأقرب الجواز ، للعلم بحال الإمام حينئذ.
ولو وقف الإمام في بيت وبابه مفتوح ، فوقف مأموم خارجا بحذاء
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤٦٢ ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤٦٢ ح ٤.
(٣) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤٦٠ ح ١.