الباب ، بحيث يرى الإمام أو بعض المأمومين ، صحت صلاته. وكذا إن صلى قوم عن يمينه وشماله أو من ورائه ، فإن صلاتهم صحيحة. وإن لم يشاهدوا من في البيت لمشاهدتهم هذا الخارج المشاهد لمن في البيت.
فإن وقف بين يدي هذا الصف صف آخر عن يمين الباب أو شماله ، لا يشاهدون من في المسجد ، لم تصح صلاتهم ، إذا لم يكونوا على سمت المحاذي للباب.
ولو وقف الإمام في محراب داخل في الحائط ، صحت صلاة من خلفه ، لأنهم يشاهدونه. وكذا باقي الصفوف التي من وراء هذا الصف الأول ، أما من على يمين الإمام أو شماله ، فإن حال بينهم وبين الإمام حائل ، لم تصح صلاتهم ، وإلا صحت ، لقول الصادق عليهالسلام : لا بأس بوقوف الإمام في المحراب (١).
ولو صلى في داره وبابها مفتوح يشاهد الإمام أو بعض المأمومين ، صحت صلاته وإن لم يتصل الصفوف ، إذا لم يتباعد بالمعتد.
ولو صلى بين الأساطين ، فإن اتصلت الصفوف به ، أو شاهد الإمام ، أو بعض المأمومين ، صحت صلاته ، لقول الصادق عليهالسلام : لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأسا. (٢).
هذا في حق المأموم الذكر ، أما المرأة فيجوز أن تصلي من وراء الجدار مقتدية بالإمام وإن لم تشاهده ولا من يشاهده ، للرواية (٣) ، وللأصل ، ولحكمة الجمع بين الستر وإحراز فضيلة الجماعة ، سواء كانت حسناء شابة ، أو شوهاء عجوزا.
والماء ليس بحائل مع المشاهدة وعدم البعد المفرط ، خلافا لأبي الصلاح (٤).
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤٦١ ما يدل على ذلك.
(٢) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤٦٠ ح ٢.
(٣) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤٦١ ح ١.
(٤) الكافي ص ١٤٤.