صلاتهما تامة (١). وعذر في نية الإمامة وإن لم يكن مأموم ، لتوهمه ايتمام صاحبه به ، فإن لم يكن هناك مأموم ، وجوز أن يحضر في الأثناء ، أو لم يجوز ، ففي جواز انضمام نية الإمام إشكال.
ولو نوى كل منهما أنه مأموم لصاحبه ، بطلت صلاتهما إجماعا ، لإخلالهما بشرط الصلاة وهو القراءة الواجبة ، لقول علي عليهالسلام : صلاتهما فاسدة ليستأنفا (٢).
ولو شك كل منهما هل نوى الإمامة أو الايتمام؟ بعد الفراغ من الصلاة ، احتمل الصحة ، لأنه شك في شيء بعد الفراغ منه. والبطلان لعدم تيقن (١) براءة ذمته مما هو ثابت بيقين.
ولو شكا في أثناء الصلاة أيهما إمام ، بطلت صلاتهما ، إذ لا يمكن مضيهما في الصلاة واقتداء أحدهما بالآخر.
ولو ائتم السابق بركعة فما زاد ، صح في الفرض والنفل ، لأن جابرا وجبارا دخلا المسجد وقد أحرم عليهالسلام وحده ، فأحرما معه في الفرض ، ولم ينكر عليهما.
ولو عين الإمام إمامته بمعين ، فأخطأ لم يضر ، لأن أصل النية غير واجب عليه ، والخطأ لا يزيد على الترك.
ولو لم ينو الإمامة أصلا ، صحت الجماعة ، والأقرب أنه يدرك فضيلتها ، لحصولها من غير نية ، ولأن المأموم نال فضيلتها بسببه. ويحتمل العدم ، إذ ليس للمرء من عمله إلا ما نوى (٣).
ولو أحرم منفردا ، ثم نوى الايتمام ، قال الشيخ : تصح الجماعة ،
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤٢٠ ح ١.
(٢) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤٢٠ ح ١.
(٣) في « ق » يقين.
(٤) وسائل الشيعة ١ ـ ٣٤.