لإجماع الفرقة ، وللأخبار عنهم عليهمالسلام ، وللأصل ، ولأنه يجوز النقل من الايتمام إلى الانفراد للحاجة ، فجاز العكس طلبا للفضيلة.
لا يقال : ورد إبطال الفرض مع إمام الأصل والنقل إلى النفل مع غيره ، فلو جاز النقل إلى الايتمام كان أولى.
لأننا نقول : بمنع الأولوية ، تحصيلا لفضيلة الجماعة من أول الصلاة.
إذا أثبت هذا فإن كان قد سبق الإمام بركعة ، لم يتابعه في القيام إلى الرابعة ، بل يجلس ويتشهد ، ثم إن شاء سلم بنية المفارقة ، وإن شاء انتظر مطولا في الدعاء إلى أن يفرغ الإمام ويسلم معه. ويجوز أن يحرم مأموما ثم يصير إماما في موضع الاستخلاف ، أو إذا نوى المفارقة ثم ائتم به غيره ، وكذا لو نقل نيته إلى الايتمام بإمام آخر.
ولو أدرك نفسان بعض الصلاة ، أو ائتم مقيمان بمسافر فسلم الإمام ، جاز أن يأتم أحدهما بالآخر.
ولو نوى الإمام الايتمام بغيره ، لم يصح.
ويجوز للإمام نقل النية من الايتمام إلى الانفراد إجماعا منا ، لأنه عليهالسلام صلى يوم ذات الرقاع بطائفة ركعة ، ثم خرجت من صلاته وأتمت منفردة. وقال الصادق عليهالسلام في الرجل صلى خلف إمام فسلم قبل الإمام ، قال : ليس بذلك بأس (١) ، ولأن الجماعة ليست واجبة ابتداء فكذا استدامة ، لأن التطوعات لا تجب بالشروع ، ولأنه استفاد بصلاة الإمام فضيلة الجماعة ، فتزول بالخروج الفضيلة دون الصحة.
ولو نوى الانفراد قبل شروع الإمام في القراءة ، قرأ هو ، ولو كان بعد فراغه ، ركع ولم يقرأ. ولو كان بعد الفاتحة ، فالأقرب الاجتزاء بها عنها فيقرأ السورة. ولو كان في الأثناء ، فالوجه الابتداء من أول الحمد ، مع احتمال القراءة من موضع المفارقة. وكذا لو كان في أثناء السورة.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤٦٥ ح ٤.