ولو صلوا الظهر في منازلهم ثم حضروا الجمعة ، لم تبطل ظهرهم ، سواء زال عذرهم أو لا.
ويستحب الجماعة لمن فاتته الجمعة في الظهر ، وكذا لأصحاب الأعذار ، لعموم قوله عليهالسلام : صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمسة وعشرين درجة (١).
ويستحب لذوي الأعذار السعي إلى الجمعة وإن صلوا الظهر ، طلبا لفضيلة الجماعة ، كما يستحب في الظهر.
ويحرم إنشاء السفر لمن وجبت عليه الجمعة واشتملت الشرائط فيه بعد الزوال قبل الصلاة ، لقوله عليهالسلام : من سافر من دار إقامته يوم الجمعة دعت عليه الملائكة لا يصحب في سفره ، ولا يعان على حاجته (٢). ولأنه مخاطب بالسعي ، فلا يجوز العدول عنه ، وسواء كان لأجل الجهاد أو لغيره.
أما (٣) مع الضرورة ، كخائف فوات الصحبة مع ضرورته إليها ، والخوف على النفس ، أو المرض ، أو المال ، أو على من يجري مجراه من ولد ورفيق وحيوان محترم ، يجوز له ترك الجمعة للمشقة.
ويجوز السفر قبل الزوال. ويكره بعد الفجر.
البحث الثاني
( السلطان )
ويشترط في وجوب الجمعة السلطان أو نائبه ، عند علمائنا أجمع ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يعين لإقامة الجماعة ، وكذا الخلفاء بعده ، كما عين للقضاء. وكما لا يصح أن ينصب الإنسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام ، فكذا إمام الجمعة.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ٣٧١ ح ١.
(٢) وسائل الشيعة ٥ ـ ٨٦ ما يشبه ذلك.
(٣) في « ق » إلا.