وفرادى ، فجاز أن يكون المأموم في إحداهما والإمام في الأخرى ، كالمتنفل خلف المفترض.
وهل يصح أن يصلي الجمعة خلف المتنفل بها؟ كالمعذور إذا قدم ظهره ، أو خلف مفترض بغيرها؟ كقاضي الصبح ، الأحوط المنع ، والأقرب جواز صلاة المتنفل بمثله في مواضع مخصوصة ، كالاستسقاء والعيدين المندوبين ، دون غيرهما.
وإذا كانت صلاة المأموم ناقصة العدد ، لم يجز له المتابعة ، بل يتخير بين التسليم عند الفراغ ، وبين الصبر إلى أن يفرغ إمامه.
ولو انعكس الحال ، تخير عند قعود الإمام للتشهد بين المفارقة فيتم قبل سلامه ، وبين الصبر إلى أن يسلم ، فيقوم ويأتي بما بقي عليه.
ولو قام الإمام إلى الخامسة سهوا ، لم يكن للمسبوق الايتمام فيها.
ويستحب للمنفرد إعادة صلاته مع الجماعة ، إماما كان أو مأموما. وهل يجوز فيهما؟ الأقرب ذلك في صورة واحدة ، وهي ما إذا صلى إمام متنفل بصلاته بقوم مفترضين ، وجاء من صلى فرضه فدخل معهم متنفلا ، أما لو خلت الصلاة عن مفترض ، فإشكال.
ويستحب إعادة الصلاة للمنفرد في جميع الصلوات اليومية في أي وقت كان ، للعموم وقول الصادق عليهالسلام في الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة ، أيجوز أن يعيد صلاته معهم؟ قال : نعم وهو أفضل (١) ، ولا كراهة في الفجر والعصر ، لأنها ذات سبب.
البحث الثامن
( إدراك الركوع )
من أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك تلك الركعة ، لقوله عليهالسلام :
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤٥٦ ح ٩.