من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة يوم الجمعة ، فليضف إليها أخرى ، ومن لم يدرك الركوع من الركعة الأخيرة ، فليصل الظهر أربعا (١). ولأنه أدرك معظم أركان الركعة ، لأن القراءة ليست ركنا.
ولا يشترط إدراك تكبيرة الركوع ، خلافا للشيخ ، وقد سبق في الجمعة.
وإذا أدركه راكعا ، كبر للافتتاح واجبا ، وكبر ثانيا للركوع مستحبا ، لأنه ركوع معتد به ، ومن انتقل إلى ركوع معتد به فمن سننه التكبير ، كالإمام والمنفرد.
ولو خاف رفع الإمام ، كبّر للافتتاح خاصة ونوى الوجوب. وليس له أن ينوي الافتتاح والركوع لتضاد الوجهين.
ولو كبّر ولم ينو أحدهما ، احتمل البطلان ، لعدم نية الافتتاح وصلاحية الفعل لهما ، والصحة ، لأن قرينة الافتتاح تصرفها إليه ، ويعارض بأن قرينة الهوى تصرفها إليه.
ولو رفع الإمام رأسه مع ركوع المأموم ، فإن اجتمعا في قدر الإجزاء من الركوع أجزأه ، وإلا فلا.
ولو رفع الإمام رأسه من الركوع ، ثم ذكر أنه نسي التسبيح ، لم يكن له الرجوع إلى الركوع ، فإن رجع جاهلا بالحكم فدخل مأموم معه ، لم يكن مدركا للركعة ، لأنه ركوع باطل.
ولو شك هل رفع رأسه قبل ركوعه ، فالأقوى عدم إدراك الركعة ، لأن الأصل عدم إدراك الركوع ، ولأن الحكم بإدراك ما قبل الركوع بإدراك الركوع على خلاف الحقيقة ، لا يصار إليه إلا عند يقين الركوع. ويحتمل الرجوع إلى أصالة بقاء الإمام في الركوع في زمان الشك.
وإن أدركه بعد الركوع والأذكار ، لم يكن مدركا للركعة ، وعليه أن يتابعه في الركن الذي أدركه فيه وإن لم يكن محسوبا له.
__________________
(١) سنن ابن ماجة ١ ـ ٣٥٦ ، جامع الأصول ٦ ـ ٤٢٧.