للاستفتاح. والفرق أنه وجد منه في الأول الاشتغال بعد الافتتاح بفعل وجب عليه الإتيان به ، فلم يبق حكم الاستفتاح. وهنا لم يشتغل بفعل ، فيؤمر بدعائه.
وهل تحصل فضيلة الجماعة لو أدركه بعد الرفع من الركوع الأخير؟ إشكال ، ينشأ من فوات الجماعة. ومن رواية مرسلة عن محمد بن مسلم قلت له : متى يكون مدركا للصلاة مع الإمام؟ قال : إذا أدرك الإمام وهو في سجدته الأخيرة من صلاته. فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام (١).
وإذا كبّر الإمام ثم أحس بداخل في المسجد ، لم يستحب له الزيادة في التلاوة لغرض الالتحاق ، لأنه يحصل من إدراك الركوع. ولو زاد في القراءة ، لم تكره. ولو ظن أنه يفوته الركوع ، فالأقرب استحباب زيادة القراءة ، تحصيلا لفضيلة الجماعة للداخل.
وكذا لو أحس به وهو في الركوع ، استحب له تطويله ليلحق به ، لأنه فعل يقصد به التقرب إلى الله تعالى بتحصيل ثواب لمسلم. قال الباقر عليهالسلام : انتظره مثلي ركوعك (٢).
ولو دخل المأموم المسجد فركع الإمام ، فخاف فوت الركوع ، جاز أن يكبّر ويركع ويمشي راكعا حتى يلتحق بالصف قبل رفع رأس الإمام ، أو يأتي آخر فيقف معه ، ولا تبطل بالمشي في الركوع ، لأنه من أفعال الصلاة لإدراك الصف ، وتحصيلا لسنّة الموقف ، وفعل ذلك جماعة من الصحابة ، ولقول أحدهما عليهماالسلام : يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم (٣).
ويجوز أن يركع ويسجد في مكانه ، ثم يقوم إلى الثانية ويمشي في قيامه.
ولو كان بعيدا من الصف ، فإن لم يخرج عن حد البعد المبيح للايتمام ،
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤٤٨ ح ١.
(٢) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤٥٠ ح ١.
(٣) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤٤٣ ح ١.