فالوجه أنه يقف وحده ، لئلا يفعل فعلا كثيرا. فإن مشى ، احتمل الجواز لأنه من أفعال الصلاة ، والمنع لكثرته.
وإذا كان لا يصح أن يأتم به لبعده ، فالوجه أنه ليس له أن يركع ، بل يصبر حتى يلتحق بالإمام في الثانية. وإن كان لا يصح للحائل ، لم يجز له أن يشرع حتى يخرج عن الحائل.
ولو ركع دون الصف ومشى ، فسجد الإمام قبل التحاقه ، سجد على حاله وقام والتحق بالصف ، فإن ركع الإمام ثانيا ، ركع ومشى في ركوعه وصحت صلاته ، لقول الصادق عليهالسلام : إذا خفت أن يركع قبل أن تصل إليه فكبر واركع ، فإن رفع رأسه فاسجد مكانك ، فإذا قام فالحق بالصف ، وإن جلس فاجلس مكانك ، فإذا قام فالحق بالصف (١).
ولو رفع رأسه من الركوع ثم دخل الصف قبل إتمام الركعة ، صحت صلاته. لأن أبا بكرة دخل ورسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم راكع فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف ، فلما فرغ عليهالسلام قال : أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف؟ فقال أبو بكرة : أنا فقال عليهالسلام : زادك الله حرصا. ولم يأمره بالإعادة.
وما يدركه المسبوق مع الإمام ، يكون أول صلاته وإن كانت آخر صلاة الإمام عند علمائنا ، لقول علي عليهالسلام : يجعل ما أدرك مع الإمام من الصلاة أولها (٢).
وقال الباقر عليهالسلام : إذا أدرك الرجل بعض الصلاة جعل أول ما أدرك أول صلاته. إذا أدرك من الظهر أو العصر ركعتين يقرأ فيما أدرك مع الإمام مع نفسه أم الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب ، فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما ، لأن الصلاة إنما تقرأ
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤٤٣ ح ٣.
(٢) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤٤٦ ح ٦.