فيهما في الأولتين (١). ولأنها ركعة مفتتحة بالإمام فكانت أول صلاته كالمنفرد ، وللإجماع على أنه إذا أدرك ركعة في المغرب صلى أخرى وجلس للتشهد ، ويجهر في الثانية ويسر في الثالثة.
ولو أدرك الأخيرتين من الرباعية ، استحب القراءة لا وجوبا ، لسقوطها عن المأموم ، ويقرأ في الأخيرتين الحمد وحدها مسرا فيها. ولو لم يقرأ مع الإمام ، أو قرأ مستحبا في الأولتين ، لم يسقط التخيير بعد مفارقة الإمام ، وإن كان الإمام قد سبّح في أخيرتيه ، لأنهما آخرتان (١) فلا يسقط حكم التخيير فيهما. وقيل : يجب القراءة ، لئلا تخلو صلاته عن القراءة.
البحث التاسع
( في المتابعة )
يجب على المأموم أن يتابع الإمام ، ولا يتقدم عليه في الأفعال ، لقوله عليهالسلام : لا تبادروا الإمام ، فإذا كبّر فكبّروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا سجد فاسجدوا (٢). والمراد من المتابعة أن يجري على أثر الإمام ، بحيث يكون ابتداؤه بكل واحد منهما متأخرا أو مصاحبا أو متقدما على فراغه.
وهل يجب التأخير في التكبير؟ إشكال ، ينشأ من قوله عليهالسلام : فإذا كبّر فكبّروا (٣) ، ومن أصالة العدم.
أما الركوع والسجود وسائر الأركان ، فإنه يجوز المساوقة ، لأن الإمام حينئذ في الصلاة ، فينتظم الاقتداء به.
ولو رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل إمامه. أو أهوى إليهما ، فإن كان ناسيا عاد إلى المتابعة ، لأن النسيان يسقط معه اعتبار الزيادة. وسئل
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤٤٥ ح ٤.
(٢) في « ق » آخريتان.
(٣) جامع الأصول ٦ ـ ٤٠١.
(٤) نفس المصدر.