الكاظم عليهالسلام عن رجل ركع مع الإمام يقتدي به ، ثم رفع رأسه قبل الإمام؟ قال : يعيد ركوعه (١) وسئل الصادق عليهالسلام عن الرجل يرفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود؟ قال : فليسجد (٢). ولا تعد هذه زيادة في الحقيقة ، لأن فعل المأموم تابع لفعل الإمام وهو واحد فكذا متابعه. وهل العود واجب؟ الأقرب المنع.
وإن كان عامدا صبر ، ولم يجز له الرجوع ، لأنه يكون قد زاد ركنا من غير عذر ، ولأنه برفعه عمدا قبل إمامه يجري مجرى عدول نية الاقتداء فيما سبقه فيه. وسئل الصادق عليهالسلام عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام أيعود فيركع إذا أبطأ الإمام؟ قال : لا (٣). وكذا لو كان الإمام ممن لا يقتدى به ، لأنه منفرد ، فيقع سجوده وركوعه في محله ، فلا يسوغ له العود في العمد والنسيان.
تذنيب :
أطلق علماؤنا الاستمرار مع العمد ، والوجه عندي التفصيل ، فإن المأموم إن سبق إلى ركوع بعد فراغ الإمام من القراءة استمر. وإن كان قبل فراغه ولم يقرأ المأموم ، أو قرأ ومنعناه منها ، أو قلنا أن المندوب لا يجزي عن الواجب ، بطلت صلاته ، وإلا فلا.
وإن كان إلى رفع أو سجود أو قيام عن تشهد ، فإن كان بعد فعل ما يجب من الذكر ، استمر وإن لم يفرغ إمامه منه. وإن كان قبله ، بطلت وإن كان قد فرغ إمامه.
ولو فرغ المأموم من القراءة قبل الإمام ، استحب له أن يسبّح ، تحصيلا لفضيلة الذكر ، ولئلا يقف صامتا. وسئل الصادق عليهالسلام أكون مع الإمام
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤٤٧ ح ٢. و ٣.
(٢) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤٤٧ ح ١.
(٣) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤٤٨ ح ٦.