فأفرغ من القراءة قبله؟ قال : أمسك آية ومجد الله وأثن عليه ، فاذا فرغ فاقرأ الآية واركع (١).
ويستحب أن يبقي آية من السورة للرواية (٢) ، ثم يتم القراءة إذا ركع إمامه ليركع عن قراءة. والظاهر أن هذا فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة ، أو أن يكون الإمام ممن لا يقتدى به ، لأن الإنصات إلى قراءة الإمام أفضل.
ولو ركع الإمام ولم يركع المأموم حتى رفع الإمام رأسه ، لم تبطل صلاته وإن تأخر عنه بركن كامل.
ولو تأخر عنه بركنين لغير عذر ، ففي الإبطال إشكال ، ينشأ من عدم المتابعة. ومن أصالة الصحة ، ولو كان لعذر ، جاز قطعا.
ولو كان الإمام سريع القراءة والمأموم بطيئها ولم يسمع ولا همهمة في الجهرية ، وكان إخفاتا ، فركع الإمام قبل الإتمام تابعه ، لعدم وجوب القراءة ووجوب المتابعة. ولو أمن الرفع قبل الإكمال ، جاز له الإكمال ثم يلتحق به.
ولو حضر المأموم والإمام في أثناء القراءة فكبّر ، وركع الإمام قبل إتمام قراءة المأموم ، تابعه في الركوع وسقط عنه باقي القراءة ، لعدم وجوبها.
وإذا ترك الإمام شيئا من أفعال الصلاة ، فإن كان فرضا لم يتابعه المأموم على تركه ، كما لو قام في موضع قعوده وبالعكس ولم يرجع بعد ما سبّح به المأموم ، لأنه إما عامد فتبطل صلاته ، أو ساه فلا يترك العامد.
وإن ترك مندوبا ، فإن كان في الاشتغال بها تخلف فاحش ، لم يأت به المأموم ، لأن المتابعة أولى من فعل المندوب. ولو أمن التخلف ، جاز الإتيان بها ، كجلسة الاستراحة والقنوت إذا لحقه على القرب.
وإذا صلى منفردا ثم وجد جماعة ، استحب له تلك الصلاة على ما تقدم ، ويتابع الإمام في العدد. فلو كانت المغرب صلاها ثلاثا لا غير.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤٣٢ ح ١.
(٢) نفس المصدر.