ولو صلى الفريضة في جماعة ، ففي استحباب إعادتها في جماعة أخرى إشكال ، ينشأ من العموم ، ومن حصول فضيلة الجماعة ، فلا وجه للإعادة. ويحتمل الإعادة وإن كان إماما. ويحتمل الإعادة أيضا إذا حصل في الجماعة الثانية زيادة فضيلة ، بأن يكون الإمام أعلم ، أو أورع ، أو كون الجمع أكثر ، أو كون المكان أفضل.
وإذا أعيدت الصلاة نوى نيتها ، فلو أعاد الظهر نوى الظهر وكذا البواقي. وهل ينوي الفرض؟ إشكال ، ينشأ من عدم الوجوب ، ومن كونها إعادة فيأتي بالمثل ، والأول أقوى. فإن قلنا بالثاني فالفرض الأصلي هو الأول. ويحتمل أن ينوي الظهر ولا يتعرض للفرض ، ويكون ظهره نفلا كصلاة الصبي.
المطلب الثالث
( في صفات الإمام )
يشترط في إمام الصلاة شروط ، ينظمها قسمان : عامة وخاصة.
البحث الأول
( في الشرائط العامة )
وهي البلوغ ، والعقل ، والإسلام ، وطهارة المولد ، والختان.
الأول : البلوغ ، فلا تصح إمامة غير المميز ، وأما المميز فقولان : المنع في الفرض وهو الأقوى ، لقول علي عليهالسلام : لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ، ولا يؤم حتى يحتلم ، فإن أمّ جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه (١).
ولأن الإمامة من المناصب الجليلة ، وهي تناسب حالة الكمال ، والصبي
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ٣٩٨ ح ٧.