ينحط درجته عنها ، ولأنه عارف بعدم المؤاخذة ، فلا يؤمن أن يترك شرطا ، لعدم الزاجر في حقه ، ولأنها فريضة فلا تصح إمامته فيها كالجمعة.
والجواز ، لقول علي عليهالسلام : لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤم (١). وفي الطريق ضعف (١).
وهل تصح إمامته في النفل؟ إن قلنا إن فعله شرعي جاز ، لأنه يترخص فيها ما لا يترخص في الفرض ، وإلا فلا. ولا خلاف في أن البالغ أولى منه.
الثاني : العقل ، فلا تصح إمامة المجنون إجماعا ، لعدم تحصيله والاعتداد بفعله ، وكما لا تصح إمامة المطبق ، فكذا من يعتوره حالة جنونه. ويجوز حالة إفاقته على كراهة ، لإمكان أن يكون قد احتلم حال جنونه ولا يعلم ، ولئلا يعرض له الجنون في الأثناء.
الثالث : الإسلام شرط في الإمام إجماعا ، فلا تصح إمامة الكافر ، وإن كان أمينا في مذهبه أو مستترا به ، لقوله تعالى ( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ) (٢) ولأن الأئمة ضمناء والكافر ليس أهلا لضمان الصلاة.
ولا تصح خلف من يشك في إسلامه ، لأن الشك في الشرط شك في المشروط.
وإذا صلى الكافر ، لم يحكم بإسلامه بذلك ، سواء صلى في دار الحرب أو دار الإسلام. ولو سمعت منه الشهادتان ، فالأقرب الحكم بإسلامه ، وكذا في الأذان.
الرابع : الإيمان شرط في الإمام ، فلا تصح إمامة من ليس بمؤمن من أهل البدع ، والأهواء ، سواء أظهر البدعة أو لا ، لاندراجه في قوله تعالى ( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ) (٣) وقال جابر : سمعت رسول الله صلى الله
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ٣٩٨ ح ٨.
(٢) لطلحة بن زيد ، وهو عامي المذهب.
(٣) سورة هود : ١١٣.
(٤) سورة هود : ١١٣.