ولرواية محمد بن مسلم قال : لا تجب الجمعة على أقل من سبعة : الإمام ، وقاضيه ، ومدعي حقا ، ومدعى عليه ، وشاهدان ، ومن يضرب الحدود بين يدي الإمام (١).
والسلطان عندنا هو الإمام المعصوم ، فلا تصح الجمعة إلا معه ، أو مع من يأذن له. هذا في حال ظهوره.
أما في حال الغيبة فالأقوى أنه يجوز لفقهاء المؤمنين إقامتها ، لقول زرارة : حثنا الصادق عليهالسلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه ، فقلت : نغدوا عليك ، فقال : لا إنما عنيت عندكم (٢). وقال الباقر عليهالسلام لعبد الملك : مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله ، قلت : كيف أصنع؟ قال : صلوا جماعة. يعني صلاة الجمعة (٣).
ومنع جماعة من أصحابنا ذلك ، لفقد الشرط ، والباقر والصادق عليهماالسلام لما أذنا لزرارة وعبد الملك جاز لوجود المقتضي ، وهو إذن الإمام.
ويشترط في نائب الإمام أمور :
الأول : العدالة ، لأن الاجتماع مظنة التنازع ، والحكمة تقتضي عدمه ، وإنما يحصل بالسلطان ، ومع فسقه لا يزول لتبعية أفعاله قوته الشهوية ، ولأنه ليس محلا للأمانة فلا يصلح للإمامة ، لجواز أن يصلي صلاة باطلة ، ولقوله تعالى ( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ) (٤) والايتمام ركون إليه.
ولقوله عليهالسلام : لا تؤمن امرأة رجلا ولا فاجر مؤمنا (٥). وسئل الرضا عليهالسلام رجل يقارف الذنوب وهو عارف بهذا الأمر أصلي خلفه؟ قال : لا (٦).
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ٩ ح ٩.
(٢) وسائل الشيعة ٥ ـ ١٢ ح ١.
(٣) وسائل الشيعة ٥ ـ ١٢ ح ٢.
(٤) سورة هود : ١١٣.
(٥) وسائل الشيعة ٥ ـ ٣٩٢ مع تفاوت.
(٦) وسائل الشيعة ٥ ـ ٣٩٣ ح ١٠.