عليه وآله على منبره يقول : لا يؤمن امرأة رجلا ولا فارج مؤمنا إلا أن يقهره سلطان ، أو يخاف سوطه أو سيفه (١). وقال الباقر والصادق عليهماالسلام : عدو الله فاسق لا ينبغي لنا أن نقتدي به (٢).
ولا فرق في بطلان إمامته بين أن يكون إماما لمحق أو مثله ، ولا بين أن يستند في مذهبه إلى شبهة أو تقليد ، ولا بين أن يكون عدلا في مذهبه أو فاسقا.
الخامس : العدالة شرط في الإمام ، فلا تصح خلف الفاسق وإن اعتقد الحق ، عند جميع علمائنا ، لقوله تعالى ( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ) (٣) والفاسق ظالم ، وقوله عليهالسلام : ولا فاجر مؤمنا (٤). وقول الصادق عليهالسلام : ولا تصل خلف الفاسق وإن كان يقول بقولك ، والمجهول ، والمتجاهر بالفسق وإن كان معتقدا (٥). وقول الباقر عليهالسلام : لا تصل إلا خلف من تثق بدينه وأمانته (٦). وسئل الرضا عليهالسلام رجل يقارف الذنوب وهو عارف بهذا الأمر ، أصلي خلفه؟ قال : لا (٧) ، ولعدم يقين البراءة.
ولو كان فسقه خفيا وهو عدل في الظاهر ، فالأقرب أنه لا يجوز للعارف بحاله الايتمام به ، لأنه ظالم عنده ، ولا فرق في ذلك بين الفرائض اليومية والجمع والأعياد.
أما المخالف في الفروع الاجتهادية باجتهاد ، فيصح أن يكون إماما ، لانتفاء فسقه.
ولو علم أنه ترك واجبا أو شرطا يعتقده المأموم دون الإمام ، فالوجه عدم
__________________
(١) سنن البيهقي ٣ ـ ٩٠.
(٢) وسائل الشيعة ٥ ـ ٣٩٢ ما يدل على ذلك.
(٣) سورة هود : ١١٣.
(٤) سنن البيهقي ٣ ـ ٩٠.
(٥) وسائل الشيعة ٥ ـ ٣٩٢ ح ٤.
(٦) وسائل الشيعة ٥ ـ ٣٩٣ ح ٨.
(٧) وسائل الشيعة ٥ ـ ٣٩٣ ح ١٠.